responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 466

لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الثاني إلّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقّا للدائن.

[ (مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه‌]

(مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، و لو تعذّر إجباره أحضره عنده و مكّنه منه بحيث صار تحت يده و سلطانه عرفاً و به تفرغ ذمّته، و لو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه و كان من مال الدائن. و لو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم و قد فرغت ذمّته، و هل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمّل و إشكال. و لو لم يوجد الحاكم فله أن يعيّن (1) الدين في مال مخصوص و يعزله و به تبرأ ذمّته، و ليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه. هذا إذا كان الدائن حاضراً و امتنع من أخذه، و لو كان غائباً و لا يمكن إيصال المال إليه و أراد المديون تفريغ ذمّته أوصله إلى الحاكم عند وجوده، و في وجوب القبول عليه الإشكال السابق، و لو لم يوجد الحاكم يبقى‌ في ذمّته إلى‌ أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.

[ (مسألة 4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً]

(مسألة 4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، و به تبرأ ذمّته و إن كان بغير إذنه، بل و إن منعه. و يجب على‌ من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه.

[ (مسألة 5): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه‌]

(مسألة 5): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه، إلّا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مرّ (2)، فلو كان عليه درهم و أخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه وفاء عمّا عليه و قبل وصوله بيده سقط و تلف كان التالف من ماله و بقي ما في ذمّته على‌ حاله.

[ (مسألة 6): يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل‌]

(مسألة 6): يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل، و لو مات الدائن يبقى‌ على‌ حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى‌ مدّة معيّنة و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّق زوجته يبقى‌ صداقها المؤجّل على‌ حاله، كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه‌

______________________________
(1) فيه تأمّل و إشكال.

(2) قد مرّ التأمّل فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست