نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 465
[كتاب الدين و القرض]
كتاب الدين و القرض الدين: هو المال الكلّي الثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، و يقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون و المدين، و للآخر: الدائن و الغريم. و سببه: إمّا الاقتراض أو أُمور أُخر اختياريّة؛ كجعله مبيعاً في السلم أو ثمناً في النسيئة أو اجرة في الإجارة أو صداقاً في النكاح أو عوضاً للطلاق في الخلع و غير ذلك، أو قهريّة؛ كما في موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلك. و له أحكام مشتركة و أحكام مختصّة بالقرض:
[القول في أحكام الدين]
القول في أحكام الدين
[ (مسألة 1): الدين إمّا حالّ]
(مسألة 1): الدين إمّا حالّ؛ و هو ما كان (1) للدائن مطالبته و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إمّا مؤجّل؛ و هو ما لم يكن للدائن حقّ المطالبة و لا يجب على المديون القضاء إلّا بعد انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل. و تعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة، و أُخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدية، كما يأتي في بابه إن شاء اللَّه تعالى.
[ (مسألة 2): إذا كان الدين حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل]
(مسألة 2): إذا كان الدين حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل، فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، كذلك يجب على الدائن أخذه و تسلّمه إذا صار المديون بصدد أدائه و تفريغ ذمّته. و أمّا الدين المؤجّل قبل حلول الأجل، فلا إشكال في أنّه ليس للدائن حقّ المطالبة، و إنّما الإشكال في أنّه هل يجب عليه القبول لو تبرّع المديون بأدائه أم
______________________________ (1) هذا و ما ذكره في المؤجّل من أحكامهما، لا معرّفهما كما يظهر من كلامه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 465