responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 464

المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، و سواء كانت الأُصول من المالك أو من العامل، و حينئذٍ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس و إن كانت من الغارس فعليه أُجرة الأرض للمالك. فإن تراضيا على الإبقاء بالأُجرة أو لا معها فذاك، و إلّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع و عليه أرش نقصانه إن نقص بسبب القلع، كما أنّ للغارس قلعه و عليه طمّ الحفر و نحو ذلك ممّا حصل بالغرس، و ليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا أُجرة.

[ (مسألة 13): بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى‌ نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع‌]

(مسألة 13): بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى‌ نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع كأن يشتركا في الأُصول: أمّا بشرائها بالشركة و لو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى‌ تلك المدّة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأُصول مثلًا إذا كانت من أحدهما، و يجعل العوض إذا كانت من صاحب الأرض الغرس و الخدمة إلى‌ مدّة معيّنة شارطاً على‌ نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى‌ تلك المدّة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى‌ مدّة معيّنة شارطاً على‌ نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلى‌ تلك المدّة.

[ (مسألة 14): الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك‌]

(مسألة 14): الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك، إلّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.

[ (مسألة 15): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره‌]

(مسألة 15): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي (1) غيره إلّا بإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى‌ توكيله في إيقاع مساقاة أُخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاولى‌، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً.

______________________________
(1) لكن يجوز تشريكه في العمل على الظاهر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست