responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 461

[كتاب المساقاة]

كتاب المساقاة و هي المعاملة على‌ أُصول ثابتة؛ بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها. و هي عقد من العقود يحتاج إلى‌ إيجاب و قبول، و اللفظ الصريح في إيجابها أن يقول ربّ الأُصول: «ساقيتك» أو «عاملتك» (1) أو «سلّمت إليك» و ما أشبه ذلك، و في القبول: «قبلت» و نحو ذلك، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت، و الظاهر كفاية القبول الفعلي (2) بعد الإيجاب القولي كالمزارعة. و يعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر (3) أن تكون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة (4) فقط، و أن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما، و أن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس، و لا على‌ أُصول غير ثابتة كالبطّيخ و الخيار و الباذنجان و أشباهها، و أن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كالأشهر و السنين، و الظاهر كفاية جعل المدّة إلى‌ بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي، و أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك، فلا تصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً و البقيّة للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة و للآخر اخرى‌، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في البقيّة، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار و أنّه تبقى‌ بقيّة.

______________________________
(1) صراحة هذا و تاليه باعتبار المتعلّقات.

(2) كما يجري فيها المعاطاة على‌ ما مرّ في المزارعة.

(3) لسفه فيهما و لفلس من غير العامل.

(4) أو يكون المتعامل نافذ التصرّف؛ لولاية أو غيرها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست