responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 462

[ (مسألة 1): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]

(مسألة 1): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال (1) في عدم الصحّة بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى‌ عمل غير الحفظ و الاقتطاف. و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما أوّلهما (2)، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.

[ (مسألة 2): لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه‌]

(مسألة 2): لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه. نعم لا يبعد جوازها على‌ ما ينتفع منها بورقه (3) كالتوت الذكر و الحنّاء و نحوهما.

[ (مسألة 3): يجوز المساقاة على‌ فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة]

(مسألة 3): يجوز المساقاة على‌ فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ستّ أو أزيد.

[ (مسألة 4): إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء]

(مسألة 4): إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض و لكن احتاجت إلى‌ إعمال أُخر يشكل (4) صحّة المساقاة عليها، فلا يترك فيه الاحتياط.

[ (مسألة 5): إذا اشتملت البستان على‌ أنواع من الشجر و النخيل‌]

(مسألة 5): إذا اشتملت البستان على‌ أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الكرم و الربع في الرمّان مثلًا لكن إذا علما (5) بمقدار كلّ نوع من الأنواع.

[ (مسألة 6): من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل‌]

(مسألة 6): من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة: فمنها: ما يتكرّر كلّ سنة مثل إصلاح الأرض و تنقية الأنهار و إصلاح طريق الماء و إزالة الحشيش المضرّ و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلى‌ وقت القسمة و غير ذلك. و منها: ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو

______________________________
(1) الجزم مشكل، بل الصحّة محلّ إشكال.

(2) إذا كانت محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة.

(3) أو ورده.

(4) الأقرب هو الصحّة إذا احتاجت إلى‌ عمل يستزاد به الثمر؛ كانت الزيادة عينيّة أو كيفيّة.

(5) كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست