responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 460

و إصلاح النهر و تهيئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلك فلا بدّ من تعيين كونها على‌ أيّ منهما، إلّا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.

[ (مسألة 16): يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن‌]

(مسألة 16): يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن (1) بالتراضي، و الأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول. و إن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار و لو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على‌ صاحبه قبول ذلك و إن تبيّن كونها أكثر منه و ليس له مطالبة الزائد.

[ (مسألة 17): إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]

(مسألة 17): إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع و أُصوله كان الزرع الجديد بينهما على‌ حسب الزرع السابق، و إن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فقد كان ذلك لصاحب البذر إلّا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.

[ (مسألة 18): يجوز المزارعة على‌ أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها]

(مسألة 18): يجوز المزارعة على‌ أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على‌ أن يعمّرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلًا لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.

______________________________
(1) من حاصله.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست