نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 459
الأرض كان الزرع له و عليه اجرة العامل (1)، و كذا اجرة العوامل إن كانت من العامل، و إن كان من العامل كان الزرع له و عليه أُجرة الأرض، و كذا اجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، و ليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل و لو بالأُجرة، فله أن يأمر بقلعه.
[ (مسألة 14): كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما]
(مسألة 14): كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما، فتارة: يشتركان في الزرع من حين طلوعه و بروزه، فيكون حشيشه و قصيله و تبنه و حبّه كلّها مشتركة بينهما، و أُخرى: يشتركان في خصوص حبّه؛ إمّا من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده، فيكون الحشيش و القصيل و التبن كلّها لصاحب البذر (2). هذا مع التصريح منهما، و أمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه يكون مشتركاً بينهما.
و يترتّب على ذلك أُمور: منها: كون القصيل و التبن أيضاً بينهما. و منها: تعلّق الزكاة بكلّ منهما إذا كان حصّة كلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، و تعلّقها بمن بلغ نصيبه حدّ النصاب إن بلغ نصيب أحدهما، و عدم تعلّقها أصلًا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما. و منها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما، و ليس لصاحب الأرض على العامل أُجرة أرضه و لا للعامل عليه اجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى، و أمّا بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ و الحصاد، فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا اجرة أو معها أو على القطع قصيلًا فلا إشكال، و إلّا فكلّ منهما مسلّط على حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة و إبقاء حصّته و إلزام الزارع بقطع حصّته، كما أنّ للزارع مطالبتها ليقطع حصّته و تبقى حصّة صاحبه.
[ (مسألة 15): خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع]
(مسألة 15): خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع. و ليس على الزارع إلّا إذا شرط عليه كلّا أو بعضاً. و أمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار و حفر الآبار
______________________________ (1) إذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوى عدم اجرة العمل و العوامل عليه، و إذا كان مستنداً إلى جعل جميعه للزارع فالأقوى عدم أُجرة الأرض و العوامل عليه.
(2) و يمكن أن يجعل البذر لأحدهما و الحشيش و القصيل و التبن للآخر مع الاشتراك في الحبّ.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 459