responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 45

محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض و يترتّب أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل و إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ و لو بالعلاج و إجراء أحكام الحائض.

[ (مسألة 4): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه‌]

(مسألة 4): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و تردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصّة و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

[ (مسألة 5): إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة]

(مسألة 5): إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما يختبر (1) بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة و إن كان بصفات الحيض، و إن كانت منغمسة به فهو من الحيض. و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط (2) لصحّة عملها مع الإمكان، فلو صلّت بدونه بطلت. و لو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر.

[ (مسألة 6): الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة]

(مسألة 6): الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقاً حتّى عند الشكّ في البكارة أو الافتضاض، و إن كان الأقوى‌ عدم وجوب (3) الاختبار عليها حينئذٍ بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار.

[ (مسألة 7): لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة]

(مسألة 7): لو اشتبه (4) دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة

______________________________
(1) بإدخال قطنة و تركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً على الأولى الأحوط.

(2) غير معلوم و الأقوى صحّة عملها لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً.

(3) وجوبه لا يخلو من وجه.

(4) لا يبعد وجوب الاختبار فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض و إلّا فمن القرحة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و لو مع العلم بالحالة السابقة. نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، و مع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست