responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 458

شاركه؛ بحيث كأنّهما معاً طرف للمالك، كما أنّه يجوز أن يزارع غيره بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك (1)، لكن لا بدّ أن تكون حصّة المالك محفوظة. فإذا كانت المزارعة الاولى‌ بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك و الثلثين للعامل، نعم يجوز أن يجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع في المزارعة الاولى‌، فيأخذ الزارع الثاني حصّته و المالك حصّته و ما بقي يكون للزارع في المزارعة الأُولى‌؛ مثلًا إذا كانت المزارعة الاولى‌ بالنصف و جعل حصّة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل و للزارع الثاني الربع و يبقى الربع للزارع في المزارعة الاولى‌. و لا فرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الأُولى‌ على المالك أو على العامل، و لو جعل في الأُولى‌ على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع. و لا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة و لا إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك. نعم لا يجوز (2) تسليم الأرض إلى‌ ذلك الغير إلّا بإذنه، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره و لا يزارعه كان هو المتّبع.

[ (مسألة 11): المزارعة عقد لازم من الطرفين‌]

(مسألة 11): المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط و غيره. و تنفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنّه تبطل و تنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابليّة (3) الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها و غير ذلك.

[ (مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين‌]

(مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه و إن مات العامل فكذلك، فإمّا أن يتمّوا العمل و لهم حصّة مورّثهم و إمّا أن يستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث و لو بالحصّة المزبورة، فإن زاد شي‌ء كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

[ (مسألة 13): إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض‌]

(مسألة 13): إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب‌

______________________________
(1) ليس هذا من المزارعة، و لا يجوز عقدها كذلك. نعم يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير و يشترط عليه القيام بأمر الزراعة، لكن الناقل طرف للمالك و عليه القيام بأمر الزراعة و لو بالتسبيب كما فعل.

(2) على الأحوط.

(3) مع عدم تيسّر العلاج.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست