نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 457
يعادل حصّة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئاً؟ وجوه (1)، و الأحوط التراضي و التصالح و إن كان الأخير لا يخلو من قوّة، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عامّ كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة و نحوها، و إلّا انفسخت المزارعة.
[ (مسألة 7): إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر]
(مسألة 7): إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه صحّت المزارعة، لكن للعامل خيار الفسخ. و كذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ كما إذا كانت مستولياً عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا و لا يمكن تحصيله، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله، كان باطلًا.
[ (مسألة 8): إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره]
(مسألة 8): إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره كان له الخيار (2) بين الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، و إن فسخ كان الزرع للزارع و عليه للمالك أُجرة الأرض.
[ (مسألة 9): الظاهر أنّه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر]
(مسألة 9): الظاهر أنّه يعتبر (3) في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر، و أمّا البذر و العوامل و سائر المصارف فبحسب ما يشترطانه، فيجوز جعل كلّها على المزارع أو على الزارع، أو بعضها على هذا و بعضها على ذاك، و لا بدّ من تعيين ذلك حين العقد إلّا إذا كان هناك معتاد يغني عن التعيين.
[ (مسألة 10): يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته]
(مسألة 10): يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن
______________________________ (1) أوجهها ضمان اجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده و ترك الزراعة بتفريط منه، و في غيره عدم الضمان.
(2) هذا إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة في ضمن عقد المزارعة، و أمّا إذا كان على وجه القيديّة فله عليه أُجرة الأرض و أرش نقصها على فرضه.
(3) الأقرب صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر، أو واحد منها من أحدهما و البقيّة من الآخر، بل الظاهر صحّة الاشتراك في الكلّ، و الظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين، فيجوز أن يجعل الأرض من أحدهم و البذر من الآخر و العمل من الثالث و العوامل من الرابع و إن كان الأحوط ترك هذه الصورة و عدم التعدّي عن الاثنين، بل لا يترك حتّى الإمكان.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 457