responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 456

و نحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم يكن لها ماء و لا يكفيه ماء السماء و لا يمكن تحصيل الماء لها و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصحّ.

[خامسها: تعيين المزروع‌]

خامسها: تعيين (1) المزروع؛ من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، نعم لو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

[سادسها: تعيين الأرض‌]

سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على‌ قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها و قال: زارعتك على‌ جريب من هذه القطعة على‌ نحو الكلّي في المعيّن فالظاهر الصحّة، و يكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.

[سابعها: أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف‌]

سابعها: أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف على‌ أيّ منهما إذا لم يكن تعارف.

[ (مسألة 2): لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع‌]

(مسألة 2): لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة (2) و نحوها، أو أخذاً لها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضاً خراجيّة و قد تقبّلها من السلطان أو غيره، نعم لو لم يكن له فيها حقّ و لا عليها سلطنة أصلًا كالموات لم يصحّ مزارعتها، و إن أمكن أن يتشاركا في زرعها و حاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنّه ليس من المزارعة في شي‌ء.

[ (مسألة 3): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً]

(مسألة 3): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً؛ بأنّ كلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلًا فأقدم واحد على‌ ذلك، استحقّ المالك حصّته.

[ (مسألة 4): إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج‌]

(مسألة 4): إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنّا ببقاء شي‌ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، و إلّا بطل.

[ (مسألة 5): إذا انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه‌]

(مسألة 5): إذا انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالأُجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش و له إبقاؤه مجّاناً أو مع الأُجرة إن رضي الزارع بها.

[ (مسألة 6): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة]

(مسألة 6): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما

______________________________
(1) و يكفي فيه تعارف يوجب الانصراف.

(2) مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة فيها و في أمثالها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست