نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 44
[فصل في غسل الحيض]
فصل في غسل الحيض دم الحيض أسود (1) أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع و حرقة. و هذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربّما كان كلّ منهما بصفات الآخر. و كلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و إن كان بصفاته، بل هو استحاضة (2) مع عدم العلم بغيرها، و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض و إنّما هو استحاضة مع احتمالها. و تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة و خمسين إن كانت غيرها. و المشكوك كونها قرشيّة تلحق بغيرها (3). و المشكوك البلوغ تحكم بعدمه، و كذلك المشكوك يأسها.
[مسائل]
[ (مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض]
(مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض (4) يحكم بكونها حيضاً و يكون أمارة على سبق البلوغ.
[ (مسألة 2): الحيض يجتمع مع الإرضاع]
(مسألة 2): الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛ أقواهما ذلك؛ و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة (5) ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل.
[ (مسألة 3): لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج]
(مسألة 3): لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج و لو بإصبع و نحوه و إن كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها و استدامتها تلوّث الباطن به و لو قليلًا بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. و إذا انصبّ من
______________________________ (1) بل أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طريّ له دفع و حرقة و حرارة، و دم الاستحاضة مقابله في الأوصاف.
(2) فيه تردّد و إن لا يبعد، و كذا فيما ترى المرأة بعد اليأس.
(3) فيه إشكال.
(4) مع حصول الوثوق بحيضيّته لا يبعد الحكم بها و بالبلوغ، و أمّا في غير ذلك فمحلّ تأمّل و إشكال.
(5) لا ينبغي ترك الاحتياط فيما رأت بعد العادة بعشرين يوماً؛ بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 44