responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 449

قيمتها اثني عشر درهماً مع وزنة شعير قيمتها عشرة، فيمكن قسمة الإفراز بتقسيم كلّ منهما منفرداً و قسمة الردّ بجعل الحنطة سهماً و الشعير مع درهمين سهماً.

و قد يتأتّى الأقسام الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة و وزنة حمّص قيمتها خمسة عشر، فإذا قسّمت كلّ منها بانفرادها كانت قسمة إفراز، و إن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً و الحمّص سهماً كانت قسمة تعديل، و إن جعل الحمّص مع الشعير سهماً و الحنطة مع عشرة دراهم سهماً كانت قسمة الردّ. و لا إشكال في صحّة الجميع مع التراضي إلّا في قسمة الردّ مع إمكان غيرها فإنّ في صحّتها إشكالًا، بل الظاهر العدم. نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.

[ (مسألة 3): لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة]

(مسألة 3): لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء مساوية بخشبة أو حبل لا يدرى أنّ طولهما كم ذراع صحّ؛ لما عرفت أنّ القسمة ليست ببيع و لا معاوضة.

[ (مسألة 4): إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها]

(مسألة 4): إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة ردّ، أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع عنها و لم يجبر عليها لو امتنع، و تسمّى القسمة قسمة تراضٍ، بخلاف ما إذا لم تكن قسمة ردّ و لا مستلزمة للضرر فإنّه يجبر عليها الممتنع لو طلبها الشريك الآخر، و تسمّى القسمة قسمة إجبار، فإن كان المال المشترك ممّا لا يمكن فيه إلّا قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال، و أمّا فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجبر عليها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل. فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز أُجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر. و كذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان، فإنّه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كلّ منها على‌ حدة، و لم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل. نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل اجبر الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأُولى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست