نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 450
[ (مسألة 5): إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل]
(مسألة 5): إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعديل (1)، و قسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو و لأحدهما السفل. و قسمة كلّ من العلو و السفل بانفراده، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل و لم يستلزم الضرر يجبر الآخر لو امتنع، و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع إمكان النحو الأوّل و عدم استلزام الضرر، و أمّا مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر و انحصار الأمر في النحوين الأخيرين، فالظاهر تقدّم الثاني، فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الأوّل. نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الردّ و إلّا لم يجبر كما مرّ.
[ (مسألة 6): لو كانت دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة]
(مسألة 6): لو كانت دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة أُجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء.
[ (مسألة 7): إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار]
(مسألة 7): إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر، بخلاف قسمة كلّ من الأرض و الأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراضٍ لا يجبر عليها الممتنع.
[ (مسألة 8): إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة]
(مسألة 8): إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة، و تكون القسمة قسمة إجبار، و أمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ لا يجبر الممتنع عليها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلًا أو سنبلًا، و أمّا إذا كان حبّا مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة و لم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا. نعم لا يبعد (2) جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها، و إن كان الأحوط قسمة الأرض وحدها و إفراز الزرع بالمصالحة.
[ (مسألة 9): إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة]
(مسألة 9): إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة فإن أمكن قسمة كلّ
______________________________ (1) مع إمكان الإفراز؛ بأن يصل إلى كلّ بمقدار حصّته منهما، يقدّم على سائر الأنحاء، و كذا الحال في مثله من الفروع الآتية.
(2) مشكل، لا يترك الاحتياط المذكور.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 450