responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 448

مع الأوّل و تسمّى‌ هذه قسمة الردّ.

 

[ (مسألة 2): الأموال المشتركة قد لا يتأتّى‌ فيها إلّا قسمة الإفراز]

(مسألة 2): الأموال المشتركة قد لا يتأتّى‌ فيها إلّا قسمة الإفراز، و هو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليّات كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة، و قد لا يتأتّى‌ فيها إلّا قسمة التعديل كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عبيد قد ساوى‌ أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة.

و قد لا يتأتّى‌ فيها إلّا قسمة الردّ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة.

و قد يتأتّى‌ فيها قسمة الإفراز و التعديل معاً، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليّين مختلفي القيمة و المقدار، و كانت قيمة أقلّهما مساوية لقيمة أكثرهما، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة و وزنتان من شعير و كانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً و الشعير سهماً يكون من قسمة التعديل، و إذا قسّم كلّ منهما منفرداً يكون من قسمة الإفراز.

و قد يتأتّى‌ فيها قسمة الإفراز و الردّ معاً (1)، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً و قيمة الشعير عشرة.

و قد يتأتّى‌ فيها قسمة التعديل مع قسمة الردّ، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوّم بعشرة دنانير و اثنان منهم كلّ منهما بخمسة، فيمكن أن يجعل الأوّل سهماً و الآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل، و أن يجعل الأوّل مع واحد من الآخرين سهماً و الآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الردّ (2).

و قد يتأتّى‌ فيها كلّ من قسمتي الإفراز و الردّ، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت‌

______________________________
(1) تتأتّى‌ قسمة التعديل فيما تتأتّى‌ فيها قسمة الإفراز و الردّ؛ بأن يجعل مقدار من الأكثر قيمة مع أقلّها بحيث يكون مجموعهما مساوياً للبقيّة.

(2) جعل هذا من قسمة الردّ ينافي ما مرّ منه؛ من أنّه قد لا يتأتّى‌ فيها إلّا قسمة التعديل، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عبيد قد ساوى‌ أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة؛ لجريان قسمة الردّ فيها بما ذكره هاهنا، بل لازم ذلك جريان قسمة الردّ في جميع الصور حتّى فيما إذا كان من جنس واحد من المثليّات.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست