responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 447

بالفلس أو السفه، و تبقى‌ أيضاً أصل الشركة.

[ (مسألة 13): لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه‌]

(مسألة 13): لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فيلزم (1).

[ (مسألة 14): إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة]

(مسألة 14): إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة (2)، و لهما الربح و عليهما الخسران على‌ نسبة المالين، و لكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى‌ حصّة الآخر.

[القول في القسمة]

القول في القسمة و هي تميّز (3) حصص الشركاء بعضها عن بعض، و ليست ببيع و لا معاوضة فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا و إن عمّمناها لجميع المعاوضات.

[ (مسألة 1): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام‌]

(مسألة 1): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام، و هو إمّا بحسب الأجزاء و الكمّيّة كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، و تسمّى‌ قسمة إفراز، و هي جارية في المثليّات كالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان، و في بعض القيميّات المتساوية الأجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس و قطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، و إمّا بحسب القيمة و الماليّة كما في القيميّات إذا تعدّدت كالعبيد و الأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوى‌ بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى‌ قيمة أحدها مع اثنين منها، فيجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، و تسمّى‌ ذلك قسمة التعديل، و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار ساوى‌

______________________________
(1) محلّ تأمّل، نعم لو شرطا في ضمنه عدم الرجوع يجب عليهما الوفاء.

(2) إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحّة عقدها في غيره، هذا إذا اتّجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلا و إلّا فلا إشكال.

(3) بل هي تميّز حصصهم؛ بمعنى جعل التعيين بعد ما لم يكن معيّناً بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً و مشتبه ظاهراً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست