responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 444

[ (مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال‌]

(مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال؛ نقوداً كانت أو عروضاً و تسمّى‌ تلك: شركة العنان، و لا تصحّ في الأعمال و هي المسمّاة بشركة الأبدان؛ بأن يوقع العقد اثنان على‌ أن يكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما؛ سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين أو اختلفا كالخيّاط مع النسّاج. و من ذلك معاقدة شخصين على‌ أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلًا يكون مشتركاً بينهما، فلا تتحقّق الشركة بذلك، بل يختصّ كلّ منهما بأُجرته و بما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى‌ مدّة كذا كسنة أو سنتين بنصف منفعة الآخر إلى‌ تلك المدّة و قبل الآخر صحّ، و اشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأُجرة أو الحيازة. و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى‌ مدّة بعوض معيّن كدينار مثلًا و صالحه الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض. و لا تصحّ أيضاً شركة الوجوه؛ و هي أن يوقع (1) العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على‌ أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى‌ أجل و يكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه و يؤدّيان الثمن، و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما و في ذمّتهما، فإذا اشترى‌ شيئاً كذلك يكون لهما فيكون الربح و الخسران بينهما. و لا تصحّ أيضاً شركة المفاوضة؛ و هي أن يعقد اثنان على‌ أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصيّة أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، و كذا كلّ غرامة و خسارة ترد على‌ أحدهما تكون عليهما، فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بالشركة في الأموال المسمّاة بشركة العنان.

[ (مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الأُجرة مشتركة بينهما]

(مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الأُجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركاً بينهما و ليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة و يقسّم الأُجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.

[ (مسألة 7): حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة و التكسّب بالمال‌]

(مسألة 7): حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة و التكسّب بالمال‌

______________________________
(1) هذه أشهر معانيها على المحكيّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست