responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 443

و الشعير بالشعير، بل و الجوز (1) بالجوز و اللوز باللوز، و كذا الدراهم أو الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على‌ نحو يرفع الامتياز، فإنّ الظاهر في أمثال ذلك بقاء أجزاء كلّ من المالين على‌ ملك مالكه، لكن عند الخلط الرافع للامتياز يعامل مع المجموع معاملة المال المشترك، و يكون بحكم الشركة الواقعيّة؛ من صحّة التقسيم و الإفراز و سائر أحكام المال المشترك. نعم الظاهر أنّه لا تتحقّق الشركة لا واقعاً و لا ظاهراً بخلط القيميّات بعضها ببعض و إن لم يتميّز، كما إذا اختلط بعض الثياب ببعضها مع تقارب الصفات، و العبيد في العبيد، و الإماء في الإماء، و الأغنام في الأغنام و نحو ذلك، بل ذلك من اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.

[ (مسألة 2): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين‌]

(مسألة 2): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين شريكه في التصرّف جاز للمأذون و لم يجز للآذن إلّا أن يأذن له المأذون أيضاً. و يجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كمّاً و كيفاً. نعم الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه (2) إسكان أهله و عياله و أطفاله و تردّد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّا أن يمنع عنه كلّا أو بعضاً فيتّبع.

[ (مسألة 3): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد]

(مسألة 3): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضاً على‌ معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين، أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمّى الشركة العقديّة و الاكتسابيّة. و ثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به و كون الربح و الخسران بينهما على‌ نسبة مالهما و حيث إنّها عقد من العقود تحتاج إلى‌ إيجاب و قبول، و يكفي قولهما: اشتركنا، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر. و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به.

[ (مسألة 4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة]

(مسألة 4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.

______________________________
(1) الأحوط التخلّص بالصلح و نحوه فيه و فيما بعده.

(2) في إطلاقه منع، بل الموارد مختلفة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست