responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 445

المشترك، فلا بدّ من أن يكون رأس المال مشتركاً بأحد (1) أسباب الشركة، فإن كان مشتركاً قبل إيقاع عقدها كالمال الموروث قبل القسمة فهو، و إلّا بأن كان المالان ممتازين، فإن كانا ممّا تحصل الشركة بمزجهما كالمائعات و الأدقّة بل و الحبوبات و الدراهم و الدنانير على‌ ما مرّ (2) مزجاهما قبل العقد أو بعده ليتحقّق الاشتراك في رأس المال، و إن كانا من غيره؛ بأن كان عند أحدهما جنس و عند الآخر جنس آخر فلا بدّ من إيجاد أحد أسباب الشركة غير المزج ليصير رأس المال مشتركاً، كأن يبيع أو يصالح كلّ منهما نصف ماله بنصف مال الآخر. و ما اشتهر من أنّ في الشركة العقديّة لا بدّ من خلط المالين قبل العقد أو بعده مبنيّ على‌ ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير و كان لكلّ منهما مقدار ممتاز عمّا للآخر، و حيث إنّ الخلط و المزج فيها أسهل أسباب الشركة ذكروا أنّه لا بدّ من امتزاج الدراهم بالدراهم و الدنانير بالدنانير حتّى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا أنّه يعتبر ذلك، حتّى أنّه لو فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر غير المزج كالإرث، أو كان المالان ممّا لا يوجب خلطهما الاشتراك، لم تقع الشركة العقديّة.

[ (مسألة 8): إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرّف كلّ منهما بالتكسّب برأس المال‌]

(مسألة 8): إطلاق عقد الشركة يقتضي (3) جواز تصرّف كلّ منهما بالتكسّب برأس المال، و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما مع انضمامهما فهو المتّبع. هذا من حيث العامل، و أمّا من حيث العمل و التكسّب فمع الإطلاق يجوز مطلقه ممّا يريان فيه‌

______________________________
(1) ليس الاشتراك شرطاً في عقد الشركة، بل الشرط فيه هو الامتزاج الرافع للتميّز قبل العقد أو بعده؛ سواء كان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة كالمائعات أم لا كالدراهم و الدنانير، كانا مثليّين أم قيميّين. نعم في الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميّز لا بدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط، كما أنّه لو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز إيقاع العقد عليه و يفيد الإذن في التجارة في مثله.

(2) مرّ ما هو الأقوى‌.

(3) لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف الشريكين في مال الآخر، إلّا إذا دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة كالموروث فأوقعا العقد و مع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال و يتّبع في الإطلاق و التقييد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست