responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 43

أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى‌ على‌ عدمه فيجب عليه الغسل، و مع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.

[ (مسألة 18): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به‌]

(مسألة 18): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.

[ (مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى‌]

(مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى‌، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، و الأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.

[ (مسألة 20): إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي‌]

(مسألة 20): إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي و كان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة فبقي الطرفان يجب عليه (1) الاستئناف و يكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج إلى‌ غسلهما.

[ (مسألة 21): إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا]

(مسألة 21): إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى‌ على‌ صحّة صلاته، و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، و لكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

[ (مسألة 22): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة]

(مسألة 22): إذا اجتمع (2) عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ و كفى عن الجميع مطلقاً، و حينئذٍ إن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به و إلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، و كذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و إن لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد كفايته عن الجميع أيضاً لكن الأحوط خلافه، و إن نوى‌ بعض الأغسال المستحبّة كفى‌ أيضاً عن غير المنويّ عن المستحبّات، أمّا كفايته عن الواجبات ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط.

______________________________
(1) لا يجب الاستئناف، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط و إنّما يجب عليه غسل الطرفين لأجل الاحتياط.

(2) لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً إذا نوى الجميع، و أمّا كفايته مع عدم نيّتها ففيها إشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا تبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست