responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 438

أمضاها وقعت له و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و إن ردّها رجع بماله إلى‌ كلّ من شاء من المضارب و العامل كما في صورة التلف. و يجوز له أن يجيزها على‌ تقدير حصول الربح و يردّها على‌ تقدير وقوع الخسران؛ بأن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها و إذا رآها خاسرة ردّها، هذا حال المالك مع كلّ من المضارب و العامل.

و أمّا معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم يعمل عملًا لم يستحقّ شيئاً، و كذا إذا عمل و كان عالماً بكون المال لغير المضارب، و أمّا إذا عمل و لم يعلم بكونه لغيره استحقّ اجرة مثل عمله و رجع بها على المضارب.

[ (مسألة 35): إذا أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به‌]

(مسألة 35): إذا أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على‌ تعطيله و عدّ متوانياً متسامحاً كالتأخير سنة مثلًا فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال و ليس له مطالبته بالربح الذي كان يحصل على‌ تقدير الاتّجار به.

[ (مسألة 36): إذا اشترى‌ نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك‌]

(مسألة 36): إذا اشترى‌ نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك فللدائن الرجوع عليه و له أن يرجع على العامل، خصوصاً مع جهل الدائن بالحال، و إذا رجع عليه رجع هو على المالك. و لو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير، يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل و إن كان له في الواقع الرجوع على المالك.

[ (مسألة 37): لو ضاربه على‌ خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى‌ للمضاربة]

(مسألة 37): لو ضاربه على‌ خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى‌ للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأُخرى‌. نعم لو ضاربه على‌ ألف مثلًا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمسمائة أُخرى فهي مضاربة واحدة، تجبر خسارة كلّ من التجارتين بربح الأُخرى‌.

[ (مسألة 38): إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين‌]

(مسألة 38): إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين، فالظاهر أنّها تنفسخ من الأصل حتّى بالنسبة إلى الشريك الآخر (1).

[ (مسألة 39): إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بيّنة]

(مسألة 39): إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بيّنة، قدّم (2) قول العامل؛ سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً، و كان مضموناً على العامل.

______________________________
(1) محلّ إشكال.

(2) هذا إذا لم يرجع نزاعهما في مقدار نصيب العامل من الربح، و إلّا ففيه تفصيل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست