responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 437

بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ فيه إشكال (1)، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك.

[ (مسألة 32): لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله‌]

(مسألة 32): لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه، حتّى لو أرسل المال إلى‌ بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك بإذنه. نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه، حتّى أنّه لو احتاج إلى‌ أُجرة كانت عليه.

[ (مسألة 33): إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك‌]

(مسألة 33): إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك (2)؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل اجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد؛ سواء كان المالك عالماً أو جاهلًا، و لا يستحقّ (3) شيئاً لو كان عالماً بالفساد. و على‌ كلّ حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى‌ ما أنفقه في السفر على‌ نفسه و إن كان جاهلًا بالفساد.

[ (مسألة 34): لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليّاً]

(مسألة 34): لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليّاً، فإن أجازه المالك وقع له و كان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على‌ ما شرطاه. و إن ردّه فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه و يجب على العامل ردّه إليه، و إن تلف أو تعيّب كان له الرجوع على‌ كلّ من المضارب و العامل، فإن رجع على الأوّل لم يرجع (4) على الثاني و إن رجع على الثاني رجع على الأوّل، و إن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّة، فإن‌

______________________________
(1) الأشبه عدم الوجوب، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى‌ غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً مع فسخه و طلب المالك منه.

(2) إذا لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، و إلّا فيتوقّف على‌ إجازته.

(3) استحقاقه لُاجرة المثل في هذه الصورة أيضاً لا يخلو من وجه. هذا إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على‌ فرض الصحّة مساوياً لُاجرة المثل أو أزيد، و أمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الأُجرة مع عدم الربح و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان، و مع جهله به فالأحوط التخلّص بالصلح، بل لا يترك الاحتياط مطلقاً.

(4) إذا لم يعلم العامل بالحال، و إلّا ينعكس الأمر و يكون قرار الضمان على‌ من تلف أو تعيّب عنده.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست