responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 439

[ (مسألة 40): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه‌]

(مسألة 40): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه و ادّعى المالك خلافه و لم يكن بيّنة، قدّم قول العامل.

[ (مسألة 41): لو اختلفا في الربح و لم يكن بيّنة قدّم قول العامل‌]

(مسألة 41): لو اختلفا في الربح و لم يكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال فيما إذا قال العامل: ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.

[ (مسألة 42): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم يكن بيّنة]

(مسألة 42): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم يكن بيّنة، قدّم قول المالك.

[ (مسألة 43): إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة]

(مسألة 43): إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ، و لم يكن له بيّنة قدّم قول العامل، و كذا لو ادّعى‌ عليه مخالفته لما شرط عليه؛ سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادّعى المالك أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر، و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادّعى العامل كونه بإذن المالك و أنكره، قدّم قول المالك.

[ (مسألة 44): إذا ادّعى‌ ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المالك‌]

(مسألة 44): إذا ادّعى‌ ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المالك.

[ (مسألة 45): إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح‌]

(مسألة 45): إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح فقال: اشتريتها لنفسي، و قال المالك: اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض و قال صاحب المال: بل اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه.

[ (مسألة 46): إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه‌]

(مسألة 46): إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه، قدّم قول المالك على إشكال (1)، و أمّا لو حصل ربح فادّعى المالك أنّه قارضه‌

______________________________
(1) بل تقديم قوله ممنوع، و يحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوى‌، و يحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها، و إذا حصل الربح فادّعى المالك قراضاً و العامل إقراضاً يحتمل التحالف أيضاً بلحاظ محطّها و تقديم قول المالك بلحاظ مرجعها و لعلّ الثاني في الصورتين أقرب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست