responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 436

[ (مسألة 29): و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف‌]

(مسألة 29): و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف (1)، فلو كان المال الدائر في التجارة تلف بعضها بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها و ربح بعضها يجبر تلف البعض بربح البعض حتّى يكمل مقدار رأس المال لربّ المال، فإذا زاد عنه شي‌ء يكون بينهما.

[ (مسألة 30): إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال‌]

(مسألة 30): إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال و لا شي‌ء للعامل و لا عليه، و كذا إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض؛ إذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله و لا شي‌ء للعامل و لا عليه. و إن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شي‌ء و لا اجرة له لما مضى من عمله؛ سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهري، كما أنّه ليس عليه شي‌ء مطلقاً حتّى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك، فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال. و لو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك، كما أنّه ليس للمالك إلزامه بالبيع و الإنضاض. و إن كان بعد حصول الربح، فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فيقتسمان و يأخذ كلّ منهما حقّه، و إن كان قبل الإنضاض فعلى ما مرّ من تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة على‌ هذا الحال أو انتظرا إلى‌ أن تباع العروض و يحصل الإنضاض كان لهما ذلك و لا إشكال، و إن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، بل و كذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته و إن قلنا (2) بعدم استقرار ملكيّة العامل للربح إلّا بعد الإنضاض، غاية الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح.

[ (مسألة 31): لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها]

(مسألة 31): لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها

______________________________
(1) سواء كان بعد الدوران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، تلف البعض أو الكلّ، فلو اشترى‌ في الذمّة بألف و كان رأس المال ألفاً فتلف فباع المبيع بألفين فأدّى الألف بقي الألف الآخر جبراً لرأس المال، نعم لو تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة بطلت المضاربة إلّا مع الإتلاف بالضمان مع إمكان الوصول.

(2) مرّ المناط في استقرار ملك العامل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست