responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 435

النحو الأوّل كما نسب إلى المشهور. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع الإذن في النحو الثاني، فلا إشكال في جوازه، كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه.

[ (مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في الاتّجار]

(مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في الاتّجار؛ بأن يوكل إلى الغير أصل التجارة من دون إذن المالك، نعم يجوز له التوكيل و الاستئجار في بعض المقدّمات (1)، و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّا بإذن المالك. و مع الإذن إذا ضارب غيره فمرجعه إلى‌ فسخ المضاربة الأُولى‌ و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر، أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراك. و أمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل ففي صحّته تأمّل (2) و إشكال.

[ (مسألة 26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]

(مسألة 26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً و بالعكس.

[ (مسألة 27): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره‌]

(مسألة 27): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، و لا يتوقّف على الإنضاض بمعنى جعل الجنس نقداً و لا على القسمة، كما أنّ الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصحّ له مطالبة القسمة و له التصرّف في حصّته من البيع و الصلح، و يرتّب عليه جميع آثار الملكيّة؛ من الإرث و تعلّق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة و تعلّق حقّ الغرماء و غير ذلك.

[ (مسألة 28): لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على‌ مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية]

(مسألة 28): لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على‌ مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية؛ سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة. فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلّها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد إلى‌ أن تستقرّ. و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلك جزماً. و في حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال، أقواها تحقّقه بالفسخ مع القسمة و إن لم يحصل الإنضاض، بل لا يبعد تحقّقه بالفسخ و الإنضاض (3) و إن لم يحصل القسمة.

______________________________
(1) و في إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال.

(2) الأقوى‌ عدم الصحّة.

(3) بل تحقّقه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو كان لها أمد لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست