responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 434

لأجل عوارض السفر كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق و غير ذلك، أو لأُمور متعلّقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور و أخذ التذكرة من العشّار. و أمّا إذا بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك، فالظاهر كون نفقته على‌ نفسه، خصوصاً لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل (1).

[ (مسألة 22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة]

(مسألة 22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة، و هل هو على‌ نسبة المالين أو على‌ نسبة العملين؟ فيه تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ (2) الأمرين.

[ (مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح‌]

(مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح. نعم لو أنفق و حصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله، فإن بقي شي‌ء من الربح يكون بينهما.

[ (مسألة 24): الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة]

(مسألة 24): الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة و يشتري شيئاً بتلك الدراهم الشخصيّة، يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة و الدفع و الأداء منه؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّي على‌ ذمّة المالك و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، فلو فرض تلف مال المضاربة قبل الأداء أدّاه (3) المالك من غيرها، و لا يتعيّن‌

______________________________
(1) و أمّا قبله، فإن كان بقاؤه لأجل إتمامه و غرض آخر، فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما، و الأحوط احتسابها على‌ نفسه و إن لم يتوقّف الإتمام على البقاء و إنّما بقي لغرض آخر تكون النفقة على‌ نفسه، و نفقة الرجوع على‌ مال القراض لو سافر للتجارة به و لو عرض في الأثناء غرض آخر؛ و إن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة، و أحوط منه الاحتساب على‌ نفسه.

(2) هذا إذا كان عاملًا لنفسه و غيره، و أمّا إذا كان عاملًا لاثنين فالأحوط التخلّص بالتصالح بينهما و معهما.

(3) لم يجب عليه الأداء لعدم الإذن على‌ هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً، نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة و يشتري بها و إن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً و أحد مصاديق الاتّجار بالمال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست