responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 433

ينصرف إليه الإطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانيّة و غير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة. لكن لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على‌ ما قرّراه في عقد المضاربة.

[ (مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك‌]

(مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن، لكن إذا دار المجموع في التجارة و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة.

[ (مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة]

(مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة، خصوصاً في بعض الأزمان و على‌ بعض الأشخاص، إلّا أن يكون متعارفاً بين التجار و لو بالنسبة إلى‌ ذلك البلد أو الجنس الفلاني؛ بحيث ينصرف إليه الإطلاق، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن، و لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما.

[ (مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر]

(مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر غير بلد المال إلّا مع إذن (1) المالك، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مرّ، و كذا لو أمره بالسفر إلى‌ جهة فسافر إلى‌ غيرها.

[ (مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ‌]

(مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ، حتّى فلوس السقاء، و كذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك. و أمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على‌ نفسه. و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات كالقربة و الجوالق و أُجرة المسكن و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على‌ وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، و لو قتّر على‌ نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً عند أحد مثلًا لم يحسب له. و لا يكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك فهي على‌ نفسه إلّا إذا كانت لمصلحة التجارة.

[ (مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي‌]

(مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد، لكن إذا كان‌

______________________________
(1) و لو بانصراف لأجل التعارف.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست