responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 432

[ (مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة]

(مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة، و إذا وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما كالبيع.

[ (مسألة 13): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل‌]

(مسألة 13): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل، و هل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى المضاربة بحالها بسبب إجازتهم أم لا؟ فيه تأمّل و إشكال (1).

[ (مسألة 14): العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط]

(مسألة 14): العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط، كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على‌ صاحب المال. و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح ففي صحّته وجهان، أقواهما العدم. نعم لو كان مرجعه (2) إلى اشتراط أنّه على‌ تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلًا من كيسه لا بأس به، لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقّف على‌ إيقاع هذا الشرط في ضمن عقد لازم (3) لا في ضمن مثل عقد المضاربة ممّا هو جائز من الطرفين.

[ (مسألة 15): يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته‌]

(مسألة 15): يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته؛ من تولّي ما يتولّاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى‌ مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان و مثل ذلك العامل من عرض القماش و النشر و الطيّ مثلًا و قبض الثمن و إحرازه في حرزه و استئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلّال و الوزّان و الحمّال، و يعطي أُجرتهم من أصل المال. بل لو باشر مثل هذه الأُمور هو بنفسه لا بقصد التبرّع فالظاهر جواز أخذ الأُجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كان عليه الأُجرة.

[ (مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على‌ حسب ما يراه من المصلحة]

(مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على‌ حسب ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشترى‌ و البائع و المشتري و غير ذلك، حتّى في الثمن، فلا يتعيّن عليه أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، إلّا أن يكون هناك تعارف‌

______________________________
(1) لكن الأقوى‌ عدم الجواز.

(2) كما أنّه لو كان مرجعه إلى انتقالها إلى‌ عهدته بعد حصولها في ملكه بنحو شرط النتيجة لا تبعد صحّته.

(3) قد مرّ أنّه لا يبعد لزوم الوفاء و لو كان في ضمن عقد جائز ما دام باقياً، نعم له فسخ عقد المضاربة و رفع موضوعه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست