responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 431

حصّته، و كذا لو كان عنده ألف دينار مثلًا و قال: قارضتك بنصف هذه الدنانير.

[ (مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قرضاً و لكلّ منّا نصف الربح‌]

(مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قرضاً و لكلّ منّا نصف الربح، و بين أن يقول: و الربح بيننا، أو يقول: و لك نصف الربح أو لي نصف الربح، في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول: خذه قراضاً و لك نصف ربحه أو يقول: لك ربح نصفه، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً.

[ (مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد]

(مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح و فضل أحدهما على الآخر و إن تساويا في العمل، و لو قال: قارضتكما و لكما نصف الربح، كانا فيه سواء. و كذا يجوز تعدّد المالك و اتّحاد العامل؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً بالنصف مثلًا متساوياً بينهما؛ بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسوية، و بالاختلاف؛ بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف و في حصّة الآخر بالثلث مثلًا فإذا كان الربح اثني عشر استحقّ العامل خمسة و استحقّ أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى‌ حصّة الشريكين و كان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف و النصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال؛ بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر و لأحد الشريكين اثنين و للآخر أربعة، ففي صحّته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان.

[ (مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين‌]

(مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكلّ منهما فسخها قبل الشروع في العمل و بعده؛ قبل حصول الربح و بعده، صار المال كلّه نقداً أو كان فيه أجناس لم ينضّ بعد، بل إذا اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما فسخها قبل انقضائه. و لو اشترطا فيها عدم الفسخ، فإن كان المقصود لزومها (1) بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى‌، و إن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، و إن لم يلزم (2) عليهما العمل به، إلّا إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع و الصلح و نحوهما.

______________________________
(1) بأن جعل كناية عن لزومها مع ذكر قرينة دالّة عليه.

(2) لا يبعد لزوم العمل عليهما، و كذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائزٍ ما لم يفسخ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست