responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 430

الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس أو على‌ أنّ لك نصف الربح و عشرة دراهم مثلًا لم يصحّ، و أن يكون بين المالك و العامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزء منه لأجنبيّ بطل، إلّا أن يكون له عمل متعلّق بالتجارة.

[ (مسألة 2): يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة]

(مسألة 2): يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو إلى الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلًا ليصرفوها في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما لم يصحّ و لم يقع مضاربة.

[ (مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة]

(مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها، فلا يعتبر الخلوص عن الغشّ فيها، نعم لو كانت قلباً يجب كسرها و لم يجز المعاملة بها، لم يصحّ المضاربة عليها.

[ (مسألة 4): إذا كان له دين على‌ أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه‌]

(مسألة 4): إذا كان له دين على‌ أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه، ثمّ إيقاع المضاربة عليه؛ بأن يكون موجباً من طرف المالك و قابلًا من نفسه. و كذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمّته في دراهم أو دنانير معيّنة للدائن، ثمّ إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً و قابلًا من الطرفين.

[ (مسألة 5): لو دفع إليه عروضاً و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصحّ‌]

(مسألة 5): لو دفع إليه عروضاً و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصحّ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على‌ ثمنها.

[ (مسألة 6): إذا دفع إليه شبكة مثلًا على‌ أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث‌]

(مسألة 6): إذا دفع إليه شبكة مثلًا على‌ أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلًا لم يكن مضاربة بل هي معاملة فاسدة، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد (1)، و عليه اجرة مثل الشبكة لصاحبها.

[ (مسألة 7): لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على‌ أن تكون الثمرة و النتاج بينهما]

(مسألة 7): لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على‌ أن تكون الثمرة و النتاج بينهما لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة و النتاج لربّ المال، و عليه اجرة مثل عمل العامل.

[ (مسألة 8): يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز]

(مسألة 8): يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم، صحّ مع العلم بمقدار

______________________________
(1) مالكيّته لما قصد لغيره محلّ إشكال، و يحتمل بقاؤه على‌ إباحته و عليه اجرة مثل الشبكة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست