responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 421

[ (مسألة 8): لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة اقتصر عليه‌]

(مسألة 8): لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة اقتصر عليه (1)، و لا يجوز نقلها إلى‌ غيره بعد وضعها فيه و إن كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها. نعم لو كانت في ذلك المحلّ في معرض التلف جاز نقلها إلى‌ مكان آخر أحفظ، و لا ضمان عليه حتّى مع نهي المالك؛ بأن قال: لا تنقلها و إن تلفت، و إن كان الأحوط حينئذٍ مراجعة الحاكم مع الإمكان.

[ (مسألة 9): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفريط لم يضمنها]

(مسألة 9): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفريط لم يضمنها و كذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛ سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً، نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك و لو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محلّ كان مظنّة الوصول إلى الظالم فوصل إليه، بل مطلقاً (2) على احتمال قويّ.

[ (مسألة 10): لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب‌]

(مسألة 10): لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتّى أنّه لو توقّف دفعه عنها على‌ إنكارها كاذباً بل الحلف على‌ ذلك جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن. و في وجوب التورية عليه مع الإمكان إشكال، أحوطه ذلك، و أقواه العدم.

[ (مسألة 11): إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على‌ بدنه من جرح‌]

(مسألة 11): إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على‌ بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمّله، بل لا يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضاً ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتّب عليها يسيراً جدّاً بحيث يتحمّله غالب الناس كما إذا تكلّم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى‌ شرفه و رفعة قدره و إن تأذّى‌ منه بالطبع، فالظاهر وجوب تحمّله.

[ (مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على‌ بذل مال له أو لغيره‌]

(مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على‌ بذل مال له أو لغيره، فإن كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم كلّها ضمن المقدار الزائد على‌ ما يندفع به منها لا تمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف، و لو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكلّ ضمن الثلثين و هكذا. و كذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان و كان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّى أخذ كلتيهما، فإن كان يندفع‌

______________________________
(1) إذا فهم منه القيديّة.

(2) أي وصل إليه أم لا، فنفس إظهارها في محلّ كذائي موجب لانقلاب يده إلى الضمان، و هو ليس ببعيد، و أمّا احتمال رجوع الإطلاق إلى الإظهار فبعيد، و على‌ فرضه ضعيف، كاحتمال رجوعه إلى الضمان فإنّه بعيد و ضعيف بإطلاقه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست