responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 422

بإحداهما المعيّن ضمن الأُخرى‌، و إن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة. و لو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرّعاً و مجّاناً. و أمّا مع الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فإن دفع بلا استئذان لم يستحقّ الرجوع به عليه و إن كان من قصده ذلك، و إن لم يمكن الاستئذان فله أن يدفع (1) و يرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه.

[ (مسألة 13): لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها و علفها]

(مسألة 13): لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها و علفها و لو (2) لم يأمره المالك بل و لو نهاه، و لا يجب أن يكون ذلك بمباشرته و أن يكون ذلك في موضعها، فيجوز أن يسقيها بغلامه مثلًا و كذا يجوز إخراجها من منزله للسقي و إن أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك. نعم لو كان الطريق مخوفاً لم يجز إخراجها، كما أنّه لا يجوز أن يولّي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلّا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه. و بالجملة: لا بدّ من مراعاة حفظها على المعتاد؛ بحيث لا يعدّ معها عرفاً مفرّطاً أو متعدّياً. هذا بالنسبة إلى‌ أصل سقيها و علفها، و أمّا بالنسبة إلى‌ نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على‌ ذمّته فلا إشكال، و إلّا فالواجب أوّلًا الاستئذان من المالك أو وكيله، فإن تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحاً و لو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذّر الحاكم أنفق (3) هو من ماله و يرجع به على المالك مع نيّته.

[ (مسألة 14): تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه‌]

(مسألة 14): تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعيّة، فيجب عليه فوراً ردّها إلى‌ وارث المودع أو وليّه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعيّ ضمن. نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدّعي الإرث وارثاً، أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثاً فأخّر الردّ و الإعلام لأجل التروّي و الفحص عن الواقع لم يكن عليه ضمان على الأقوى‌. و إن كان الوارث متعدّداً سلّمها إلى الكلّ أو إلى‌ من يقوم مقامهم. و لو سلّمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص‌

______________________________
(1) بل يجب عليه ذلك على الأحوط، و له الرجوع إليه مع قصده.

(2) أو ردّها إلى‌ مالكها أو القائم مقامه.

(3) و أشهد عليه على الأولى الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست