نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 420
ردّه كذلك، و ليس للمودع الامتناع من قبوله. و لو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت و زالت الأمانة المالكيّة، و صار المال عنده أمانة شرعيّة، فيجب عليه ردّه إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه، أو إعلامه بالفسخ و كون المال عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقليّ أو شرعيّ ضمن.
[ (مسألة 4): يعتبر في كلّ من المستودع و المودع: البلوغ و العقل]
(مسألة 4): يعتبر في كلّ من المستودع و المودع: البلوغ و العقل، فلا يصحّ استيداع الصبيّ و لا المجنون و كذا إيداعهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه. و لو أخذ منهما ضمنه، و لا يبرأ بردّه إليهما و إنّما يبرأ بإيصاله إلى وليّهما. نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف هلاكه و تلفه في أيديهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، و لكن لا يصير بذلك وديعة و أمانة مالكيّة بل تكون أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها و المبادرة على إيصالها إلى وليّهما، أو إعلامه بكونها عنده، و ليس عليه ضمان لو تلف في يده.
[ (مسألة 5): لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبيّ أو المجنون إلى شخص]
(مسألة 5): لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبيّ أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و قد أخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر صيرورته وديعة عنده؛ لكونها حقيقة بين الكاملين و إنّما الصبيّ و المجنون بمنزلة الآلة.
[ (مسألة 6): لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف]
(مسألة 6): لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف (1)، بل بالإتلاف أيضاً إذا لم يكونا مميّزين في وجه قويّ؛ لكونه هو السبب الأقوى.
[ (مسألة 7): يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به]
(مسألة 7): يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به و وضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحليّ و نحوها و الإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة و المراح كذلك للشاة. و بالجملة: حفظها في محلّ لا يعدّ معه عند العرف مضيّعاً و مفرّطاً و خائناً، حتّى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليه بعد ما قبل الاستيداع تحصيله مقدّمة للحفظ الواجب عليه، و كذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيّب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم، و الدابّة يعلفها و يسقيها و يقيها من الحرّ و البرد، فلو أهمل عن ذلك ضمنها.
______________________________ (1) إذا كانا مميّزين صالحين للاستئمان لا يبعد ضمانهما مع تفريطهما في الحفظ.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 420