responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 419

[كتاب الوديعة]

كتاب الوديعة

[مسائل‌]

و هي استنابة (1) في الحفظ، و بعبارة أُخرى: هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه، و يطلق كثيراً على المال الموضوع. و يقال لصاحب المال: المودع، و لذلك الغير: الودعي و المستودع. و هي عقد يحتاج إلى الإيجاب، و هو كلّ لفظ دالّ على‌ تلك الاستنابة كأن يقول: «أودعتك هذا المال» أو «احفظه» أو «هو وديعة عندك» و نحو ذلك، و القبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ، و لا يعتبر فيها العربيّة، بل تقع بكلّ لغة. و يجوز أن يكون الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل؛ بأن قال له المالك مثلًا: هذا المال وديعة عندك، فتسلّم المال لذلك، بل يصحّ وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يسلّم مالًا إلى‌ أحد بقصد أن يكون محفوظاً عنده و يحفظه فتسلّمه بهذا العنوان.

[ (مسألة 1): لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد]

(مسألة 1): لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد، و قال: هذا وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ عليه و لو بالسكوت (2) الدالّ على الرضا بذلك، صار وديعة و ترتّبت عليها أحكامها، بخلاف ما إذا لم يقبلها حتّى فيما إذا طرحه المالك عنده بهذا القصد و ذهب عنه، فلو تركه من قصد استيداعه و ذهب، لم يكن عليه ضمان و إن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.

[ (مسألة 2): إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على‌ حفظها]

(مسألة 2): إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على‌ حفظها، فمن كان عاجزاً لم يجز (3) له قبولها على الأحوط.

[ (مسألة 3): الوديعة جائزة من الطرفين‌]

(مسألة 3): الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء و للمستودع‌

______________________________
(1) أو عقد يفيدها.

(2) تحقّقها به مشكل.

(3) إلّا إذا كان المودع أعجز منه في الحفظ مع عدم مستودع آخر، فإنّ الجواز في هذه الصورة غير بعيد، خصوصاً مع التفات المودع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست