نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 416
فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة. و في جواز كونه عدداً غير محصور كما إذا قال: أعرت هذا الشيء لكلّ الناس، تأمّل (1) و إشكال.
[ (مسألة 4): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها]
(مسألة 4): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها كالعقارات و الدوابّ و الثياب و الكتب و الأمتعة و الصفر و الحليّ بل و فحل الضراب و الهرّة و الكلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محلّلة كآلات اللهو، و كذا آنية الذهب و الفضّة بناءً على عموم حرمة الانتفاع بها، و أمّا بناءً على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل و الشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة، و كذا ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه كالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.
[ (مسألة 5): يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها]
(مسألة 5): يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها، و البئر (2) للاستقاء منها.
[ (مسألة 6): لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها]
(مسألة 6): لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها؛ لانحصار سبب حلّيتها بالتزويج و ملك اليمين و بالتحليل الراجع إلى أحدهما، نعم لا بأس بإعارتهنّ للخدمة، و لا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها لولا الاستعارة إلّا بتحليل المعير.
[ (مسألة 7): لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة]
(مسألة 7): لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدى دوابّك، فقال: ادخل الإصطبل و خذ ما شئت منها، صحّت العارية.
[ (مسألة 8): العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة]
(مسألة 8): العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش و اللحاف للتغطية و الخيمة للاكتنان و أشباه ذلك، لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها و استعارتها، و إن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة ينتفع بها للحمل و الركوب و نحو ذلك، فإن كانت إعارتها و استعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها يجب التعرّض لها، و اختصّ حليّة الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير، و إن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم و التصريح بالعموم؛ بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة مثلًا لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها، كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة، فيجوز
______________________________ (1) و الأقوى عدم الجواز.
(2) على إشكال فيها، بل الأوّل أيضاً لا يخلو من تأمّل؛ و إن كان الجواز فيهما لا يخلو من وجه و قوّة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 416