responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 417

للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى‌ بعض الأعيان خفاء لا يندرج في الإطلاق، ففي مثله لا بدّ من التنصيص به أو التعميم على‌ وجه يعمّه، و ذلك كالدفن فإنّه و إن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء و الزرع و الغرس و مع ذلك لو أُعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمّه الإطلاق.

[ (مسألة 9): العارية جائزة من الطرفين‌]

(مسألة 9): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء، كما أنّ للمستعير الردّ متى شاء. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجز للمعير بعد الدفن و الموت الرجوع عن الإعارة و نبش القبر و إخراج الميّت على الأصحّ (1)، و أمّا قبل ذلك فله الرجوع، حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته. و ليس على المعير اجرة الحفظ و مئونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنّه ليس على‌ وليّ الميّت طمّ الحفر بعد ما كان بإذن من المعير.

[ (مسألة 10): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه‌]

(مسألة 10): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.

[ (مسألة 11): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على‌ ما عيّنها المعير]

(مسألة 11): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على‌ ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى‌ غيرها و لو كانت أدنى‌ و أقلّ ضرراً على المعير، و كذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على‌ ما جرت به العادة فلو أعاره دابّة للحمل لا يحمّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى‌ ذلك الحيوان و ذلك المحمول و ذلك الزمان و المكان، فلو تعدّى‌ نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً و ضامناً، و عليه اجرة (2) ما استوفاه من المنفعة.

[ (مسألة 12): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع‌]

(مسألة 12): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، و له إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش، و كذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، و يحتمل (3) عدم استحقاق إلزام المعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأُجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.

______________________________
(1) بل على الأحوط.

(2) إذا تعدّى‌ نوعاً، و أمّا إذا تعدّى‌ كيفيّة فلا يبعد أن تكون عليه أُجرة الزيادة.

(3) و يحتمل جواز الإلزام بلا أرش، و المسألة مشكلة جدّاً، فلا يترك الاحتياط في أشباهها بالتصالح و التراضي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست