responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 415

[كتاب العارية]

كتاب العارية و هي التسليط (1) على العين للانتفاع بها على‌ جهة التبرّع و هي من العقود تحتاج إلى‌ إيجاب و قبول، فالإيجاب كلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى‌، كقوله: «أعرتك» أو «أذنت لك في الانتفاع به» أو «انتفع به» أو «خذه لتنتفع به» و نحو ذلك، و القبول كلّما أفاد الرضا بذلك، و يجوز أن يكون بالفعل؛ بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان، بل الظاهر أنّه لا يحتاج في وقوعها و صحّتها إلى‌ لفظ أصلًا فتقع بالمعاطاة كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه للبس أو دفع إليه إناء أو بساطاً ليستعمله فأخذه و استعمله.

[ (مسألة 1): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة]

(مسألة 1): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، و له أهليّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، و في جريان الفضوليّة فيها حتّى تصحّ بإجازة المالك كالبيع و الإجارة وجه قويّ. و كذا لا تصحّ إعارة الصبيّ و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، و في صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 2): لا يشترط في المعير ملكيّة العين‌]

(مسألة 2): لا يشترط في المعير ملكيّة العين، بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصيّة، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.

[ (مسألة 3): يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين‌]

(مسألة 3): يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر و استعارة الصيد للمحرم لا من المحلّ و لا من المحرم، و كذا يعتبر فيه التعيين فلو أعار شيئاً؛ أحد هذين أو أحد هؤلاء لم يصحّ. و لا يشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شي‌ء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة،

______________________________
(1) أو هي عقد ثمرته ذلك، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست