نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 414
عليه إمّا عدم الشروع في العمل، و إمّا إتمامه بعد شروعه، مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليّات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة حيث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب على تكميلها و في عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فيه، و لو رفع اليد عنه لم يستحقّ (1) في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال.
______________________________ (1) و ذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على إتمام العمل، و إلّا فلو فرض كونه على العمل فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة، و عليه غرامة الضرر الوارد.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 414