responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 413

إيصالها إلى البلد استحقّه، كما أنّه لو كان الجعل على‌ مجرّد الدلالة عليها و إعلام محلّها استحقّ بذلك الجعل و إن لم يكن منه إيصال أصلًا.

[ (مسألة 13): لو قال: من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية]

(مسألة 13): لو قال: من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية إن تساووا في العمل، و إلّا فيوزّع عليهم بالنسبة.

[ (مسألة 14): لو جعل جعلًا لشخص على‌ عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل‌]

(مسألة 14): لو جعل جعلًا لشخص على‌ عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل و إلّا فبالنسبة، و أمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة، بل أُريد منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غيره، و كان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه و مساعدته، استحقّ المجعول له تمام الجعل.

[ (مسألة 15): الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين‌]

(مسألة 15): الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين و لو بعد تلبّس العامل بالعمل و شروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل. كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على‌ كلّ حال، فإن كان ذلك قبل التلبّس لم يستحقّ المجعول له شيئاً، و أمّا لو كان بعد التلبّس فإن كان الرجوع من العامل لم يستحقّ شيئاً، و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل. و يحتمل الفرق في الأوّل و هو ما كان الرجوع من العامل بين ما كان العمل مثل خياطة (1) الثوب و بناء الحائط و نحوهما ممّا كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل، و بين ما كان مثل ردّ الضالّة و الآبق و نحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة، فله من المسمّى بالنسبة إلى‌ ما عمل في الأوّل بخلاف الثاني فإنّه لم يستحقّ شيئاً، و المسألة محلّ إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي و التصالح على‌ كلّ حال.

[ (مسألة 16): ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على‌ كلّ حال‌]

(مسألة 16): ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على‌ كلّ حال و لو بعد التلبّس و الاشتغال إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل، و إلّا فيجب‌

______________________________
(1) إذا لم يكن الجعل على‌ إتمامهما، و إلّا يكون الحكم كردّ الضالّة و الآبق. و يحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل فيقال: إنّ للعامل من المسمّى بالنسبة في الأُولى‌، و له اجرة المثل في الثانية، فإذا كان العمل مثل الخياطة و البناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل، يكون للعامل من المسمّى بالنسبة، و إذا كان مثل ردّ الضالّة و كذا إتمام الخياطة تكون له اجرة المثل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست