responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 412

هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على‌ ولد ضائع أو دابّة ضالّة.

[ (مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل‌]

(مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته.

[ (مسألة 8): لو عيّن الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل‌]

(مسألة 8): لو عيّن الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، و لا ذلك الغير؛ لأنّه ما أُمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرّع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة؛ بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة، و كان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له و مساعدة له، استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرّر.

[ (مسألة 9): إذا جعل الجعل على‌ عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض‌]

(مسألة 9): إذا جعل الجعل على‌ عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض، يقع عمله ضائعاً و بلا جعل و أُجرة.

[ (مسألة 10): إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل ذلك‌]

(مسألة 10): إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل (1) ذلك، فيعتبر اطّلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً لم يستحقّ شيئاً، و كذا لو تبيّن كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال: من ردّ دابّتي فله كذا فردّها أحد اعتماداً على‌ إخباره مع أنّه لم يقله، لم يستحقّ شيئاً، لا على‌ صاحب الدابّة و لا على المخبر الكاذب، نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.

[ (مسألة 11): لو قال: من دلّني على‌ مالي فله كذا]

(مسألة 11): لو قال: من دلّني على‌ مالي فله كذا، فدلّه من كان ماله في يده لم يستحقّ شيئاً؛ لأنّه واجب عليه شرعاً، و أمّا لو قال: من ردّ مالي فله كذا، فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة و مئونة كالعبد الآبق و الدابّة الشاردة استحقّ (2) الجعل المقرّر، و إن لم يكن كذلك كالدراهم و الدنانير لم يستحقّ شيئاً.

[ (مسألة 12): إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل‌]

(مسألة 12): إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على‌ ردّ الدابّة إلى‌ مالكها فجاء بها في البلد فشردت، لم يستحقّ الجعل. نعم لو كان الجعل على‌ مجرّد

______________________________
(1) هذا ممنوع، فلا يعتبر اطّلاعه على التزامه، نعم يعتبر فيه أن لا يكون متبرّعاً بعمله، فلو عمله خطأً و غفلةً بل من غير تمييز كالطفل الغير المميّز و المجنون فالظاهر استحقاقه له كما مرّ.

(2) إذا لم يكن في يده على‌ وجه الغصب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست