responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 409

المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد من ذلك ضمن تلفها و عوارها، و كذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط.

[ (مسألة 44): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير]

(مسألة 44): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير أو اشتراط الضمان.

[ (مسألة 45): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت‌]

(مسألة 45): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت، إلّا إذا أُودع عنده و فرّط أو تعدّى‌.

[ (مسألة 46): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة]

(مسألة 46): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة و لا يوجب ذلك نقصاً في الأُجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صحّ و لزم الوفاء به.

[ (مسألة 47): يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة]

(مسألة 47): يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة، و جعل الأُجرة تعميرها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و تسوية الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على‌ نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو كان تعارف مغن عن التعيين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست