responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 408

[ (مسألة 38): لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة]

(مسألة 38): لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة (1) أو الشعير بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها، بل و كذا بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها. و أمّا إجارتها بالحنطة و الشعير من دون تقييد و لا اشتراط بكونهما منها، فالأقرب جوازه. و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير فلا إشكال (2) فيه أصلًا.

[ (مسألة 39): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة]

(مسألة 39): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلا يضمن تلفها و لا تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و كذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للصبغ أو الخياطة، و الفضّة أو الذهب للصياغة، فإنّه لا يضمن تلفها و نقصها بدون التعدّي و التفريط. نعم إذا أفسد العين للصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى لتفصيل الثوب و نحو ذلك ضمن و إن كان بغير قصده، بل و إن كان استاذاً ماهراً و قد أعمل كمال النظر و الدقّة و الاحتياط في شغله. و كذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، و من ذلك ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على‌ غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه ضامن لقيمته، بل الظاهر أنّه كذلك لو ذبحه له تبرّعاً.

[ (مسألة 40): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً]

(مسألة 40): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً، و في ضمانه إذا لم يتجاوز الحدّ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال، أظهره العدم.

[ (مسألة 41): الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج‌]

(مسألة 41): الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، و أمّا لو لم يباشر ففيه إشكال (3)، خصوصاً في بعض الصور. كما إذا وصف الدواء الفلاني و قال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءك كذا، من دون أن يأمره بشربه، بل عدم الضمان في أمثال ذلك هو الأقوى‌.

[ (مسألة 42): إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على‌ ظهره أو رأسه مثلًا ضمن‌]

(مسألة 42): إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على‌ ظهره أو رأسه مثلًا ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيّب ما حملته، فإنّه لا ضمان على‌ صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلك.

[ (مسألة 43): إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط]

(مسألة 43): إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار

______________________________
(1) بل و لا بما يحصل منها مطلقاً؛ سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه.

(2) إذا لم تكن بحاصلها و لا يشترط ذلك.

(3) لا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست