responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 410

[كتاب الجعالة]

كتاب الجعالة و هي الالتزام (1) بعوض معلوم على‌ عمل، و يقال للملتزم الجاعل و لمن يعمل ذلك العمل العامل و المعوّض الجعل و الجعيلة. و يفتقر إلى الإيجاب و هو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إمّا عامّ كما إذا قال: من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى‌ حائطي مثلًا فله كذا، و إمّا خاصّ كما إذا قال لشخص: إن رددت عبدي أو دابّتي مثلًا فلك كذا، و لا يفتقر إلى‌ قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ.

[ (مسألة 1): الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة]

(مسألة 1): الفرق (2) بين الإجارة على العمل و الجعالة: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير و هو يملك على المستأجر الأُجرة بنفس العقد كما مرّ، بخلافه في الجعالة؛ حيث إنّه ليس أثرها إلّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل.

[ (مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة على‌ كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة]

(مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة على‌ كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصحّ على المحرّم و لا على‌ ما يكون لغواً عند العقلاء، و بذل المال بإزائه سفهاً كالذهاب (3) إلى الأمكنة المخوفة و الصعود على الجبال الشاهقة و الأبنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى‌ موضع آخر و نحو ذلك.

[ (مسألة 3): كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة و الكفائيّة]

(مسألة 3): كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة و الكفائيّة على التفصيل الذي‌

______________________________
(1) أو هي إنشاء الالتزام بعوض معلوم على‌ عمل محلّل مقصود، أو جعل عوض معلوم على‌ عمل محلّل مقصود، و الأمر سهل.

(2) هذا أحد الفروق بينهما و لهما فروق اخرى‌: منها: أنّ الإجارة من العقود و هي من الإيقاعات على الأقوى‌.

(3) إذا لم تكن فيه و في سائر المذكورات أغراض عقلائيّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست