responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 407

لفوات محلّها، و لا يستحقّ العامل على المالك أُجرة؛ لأنّه لم يكن بأمره.

[ (مسألة 34): لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً]

(مسألة 34): لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليوميّة، و لا ما وجب عليه كفائيّاً (1) إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. و أمّا ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها و الطبابة و نحوها فلا بأس بإجارة النفس لها و أخذ الأُجرة عليها، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميّتاً فيما وجب عليه و شرع فيه النيابة لا بأس به و لا إشكال فيه.

[ (مسألة 35): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين‌]

(مسألة 35): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدّة معيّنة. و يجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة و لو من غير تقصير منه؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شي‌ء خسره من كيسه و أعطى عوضه، فما تداول من تضمين الناطور إذا ضاع، أمر مشروع لو التزم به على‌ نحو مشروع.

[ (مسألة 36): إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله‌]

(مسألة 36): إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله إذا كان ممّا له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله، و إذا قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة.

[ (مسألة 37): لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب‌]

(مسألة 37): لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء و قصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه فكلّ ما يحوزه المستأجر في تلك المدّة من الحطب أو الحشيش أو الماء مثلًا يكون ملكاً للمستأجر؛ سواء قصد الأجير ملكيّة المستأجر أم لا (2)، بل و لو قصد ملكيّة نفسه. نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصاً لذلك لم يملك ما يحوزه و يجمعه الأجير، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملّكه فيتملّكه كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) الظاهر عدم حصول الملكيّة للمستأجر، إلّا إذا قصد المؤجر العمل له، فلو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له، و لو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على‌ إباحتها على‌ إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست