responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 398

أو كلّيّاً في الذمّة أو عملًا أو منفعة أو حقّا قابلًا للنقل و الانتقال كحقّي التحجير و الاختصاص كالثمن في البيع.

[ (مسألة 3): إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها]

(مسألة 3): إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، و كذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمين. و إذا استأجرها للسفر فلا بدّ من تعيين الطريق و زمان السير من ليل أو نهار و نحو ذلك، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر و الجهالة.

[ (مسألة 4): ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة]

(مسألة 4): ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة و نحو ذلك، فلا يصحّ تقديره بمجي‌ء الحاجّ مثلًا.

[ (مسألة 5): لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل‌]

(مسألة 5): لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل إن كان المقصود الإجارة للجهالة، و صحّ لو كان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة (1). و الفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلافهما؛ فإنّ المباح له و المجعول له ليسا مالكين للمنفعة أصلًا، و إنّما يملك المالك عليهما الجعل المقرّر على‌ تقدير الاستيفاء. و كذا الحال فيما إذا قال: إن خطت هذا الثوب مثلًا فارسيّاً فلك درهم و إن خطته روميّاً فلك درهمان، بطل إن كان بعنوان الإجارة، و صحّ إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة.

[ (مسألة 6): إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى‌ مكان في وقت معيّن‌]

(مسألة 6): إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى‌ مكان في وقت معيّن؛ كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى‌ كربلاء يوم عرفة و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أُخرى، فالإجارة باطلة، و إن كان الزمان واسعاً و لكن قصّر (2) فلم يوصله لم يستحقّ المؤجر من الأُجرة شيئاً. نعم لو استأجرها على‌ أن يوصله إلى‌ مكان معيّن لكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا، فتعذّر أو تخلّف فالإجارة صحيحة بالأُجرة المعيّنة لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ يرجع اجرة المسمّى إلى‌ المستأجر. و يستحقّ المؤجر أُجرة المثل.

______________________________
(1) ليس ذلك هو الجعالة المعروفة، و لكن لا تبعد صحّته، و لعلّه يرجع إلى الإباحة بالعوض.

(2) المناط في عدم الاستحقاق عدم الإيصال و لو لم يكن عن تقصير، كما لو ضلّ الطريق فلم يوصله.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست