responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 397

[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الإجارة أُمور]

(مسألة 2): يشترط في صحّة الإجارة أُمور بعضها في المتعاقدين أعني المؤجر و المستأجر و بعضها في العين المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأُجرة.

أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة.

و أمّا العين المستأجرة فيعتبر فيها أُمور: منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم يصحّ. و منها: المعلوميّة، فإن كان عيناً معيّناً فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، و كذا لو كانت كلّيّاً. و منها: كونها مقدوراً على‌ تسليمها فلا تصحّ إجارة العبد الآبق و لا الدابّة الشاردة و نحوهما. و منها (1): كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع أنّه لم يمكن إيصال الماء إليها و لا ينفعها و لا يكفيها ماء المطر، و كذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عينها كالخبز للأكل، و الشمع و الحطب للإشعال.

و أمّا المنفعة فيعتبر فيها أُمور: منها: كونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها، و لا الدابّة و السفينة لحملها و الجارية للغناء و نحو ذلك. و منها: كونها متموّلًا يبذل بإزائها المال عند العقلاء. و منها: تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعدّدة، فإذا استؤجرت الدابّة يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى و غيرها، نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها. و منها: معلوميّتها: إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً أو الخياطة أو التعمير و البناء يوماً، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائيّة فارسيّة أو روميّة من غير تعرّض للزمان (2).

و أمّا الأُجرة فيعتبر معلوميّتها و تعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل و الموزون و المعدود، و بالمشاهدة أو الوصف في غيرها، و يجوز أن تكون عيناً خارجيّة

______________________________
(1) و منها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّا بإذنه أو إجازته، و كذا العوض لا بدّ و أن يكون مملوكاً له.

و منها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

(2) مع عدم دخل له في الرغبات و إلّا فلا بدّ من تعيين منتهاه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست