نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 399
[ (مسألة 7): إذا كان وقت زيارة عرفة، و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة]
(مسألة 7): إذا كان وقت زيارة عرفة، و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة صحّت الإجارة، و يستحقّ صاحب الدابّة تمام الأُجرة بعد ما لم يشترط (1) عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة.
[ (مسألة 8): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ]
(مسألة 8): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ (2)؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتّصال (3)، فلو قال: آجرتك داري شهراً، اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. و لو آجرها شهراً و فهم الإطلاق أعني الكلّي الصادق على المتّصل و المنفصل ففي صحّتها تأمّل (4) و إشكال.
[ (مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين]
(مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين، و الظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلّا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير، فإنّها مختصّة بالبيع، فيجري فيها خيار الشرط و خيار تخلّف الشرط و خيار العيب و خيار الغبن و خيار الرؤية و غيرها. هذا في الإجارة العقديّة، و أمّا المعاطاتيّة فهي كالبيع المعاطاتي، فلم تلزم (5) إلّا بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.
[ (مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخاً لها]
(مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخاً لها، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها و تخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة. و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري. و كما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر، كذلك لا تبطل لو بيعت عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها و يكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع. و لو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
[ (مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
(مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر، إلّا
______________________________ (1) و لم يكن انصراف موجب للتقييد.
(2) مع التعيين.
(3) إذا لم تكن مستأجرة.
(4) الأقوى بطلانها.
(5) الأقوى لزومها كما مرّ في البيع، و لا ينبغي ترك الاحتياط المذكور هناك.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 399