responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 396

[كتاب الإجارة]

كتاب الإجارة و هي إمّا متعلّقة بأعيان مملوكة؛ من حيوان ناطق أو صامت، أو غير حيوان؛ من متاع أو ثياب أو دار أو عقار و غيرها، فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بالعوض، و إمّا متعلّقة بالنفس كإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأُجرة مقرّرة، و قد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للإرضاع.

[ (مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على‌ تمليك‌]

(مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على‌ تمليك (1) المنفعة أو العمل بعوض و القبول الدالّ على الرضا به و تملّكهما بالعوض. و العبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك» أو «أكريتك هذه الدار أو هذه الدابّة بكذا» مثلًا و ما أفاد معناهما، و لا يعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان. و يقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و نحوه كعقد البيع. و الظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها و هو ما تعلّقت بأعيان مملوكة و تتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة و قصد التسليط (2) على‌ منفعتها و تمليكها بالعوض و تسلّم الغير لها بهذا العنوان، و أمّا القسم الثاني منها و هو ما تعلّقت بنفس الحرّ ففي جريانها فيه تأمّل و إشكال (3).

______________________________
(1) بل الدالّ على‌ إيقاع الإضافة الخاصّة المستتبعة للتمليك المذكور، فلفظ «آجرتك» أو «أكريتك» من هذا القبيل، فهما صريحان في إفادة الإجارة. نعم تصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها.

(2) بل قصد تحقّق معنى الإجارة؛ أي الإضافة الخاصّة.

(3) لا يبعد تحقّقها فيه أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست