responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 395

[ (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره‌]

(مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، و هل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به و بناه بآلات مختصّة به، كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصّاً بشريكه. و أمّا إذا كان الأساس مشتركاً فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة، فيبني على‌ حصّته المفروزة. و إن لم يكن قابلًا للقسمة و لم يوافقه الشريك في شي‌ء يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أُمور؛ من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره و بنائه من ماله مجّاناً. و كذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلك، فلا يجبر الشريك على المشاركة في التعمير و التنقية. و لو أراد الشريك تعميرها و تنقيتها من ماله تبرّعاً و مجّاناً له ذلك على الظاهر (1) و ليس للشريك منعه، خصوصاً إذا لم يمكن القسمة، كما أنّه لو أنفق في تعميرها، فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء؛ لأنّه من فوائد ملكهما المشترك.

[ (مسألة 29): لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على‌ حائط جاره، و لم يعلم على‌ أيّ وجه وضعت‌]

(مسألة 29): لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على‌ حائط جاره، و لم يعلم على‌ أيّ وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ و استحقاق حتّى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، بل و لا منعه من التجديد لو انهدم السقف، و كذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب من أحد في ملك غيره و لم يعلم سببه، فإنّه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ و استحقاق، إلّا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.

[ (مسألة 30): إذا خرجت أغصان شجرة إلى‌ فضاء ملك الجار من غير استحقاق‌]

(مسألة 30): إذا خرجت أغصان شجرة إلى‌ فضاء ملك الجار من غير استحقاق، له أن يطالب مالك الشجرة بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه، و إن امتنع صاحبها يجوز للجار عطفها أو قطعها، و مع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني.

______________________________
(1) بل يرفع أمره إلى الحاكم كالجدار.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست