responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 394

[ (مسألة 25): لا يجوز لأحد إحداث شي‌ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط]

(مسألة 25): لا يجوز لأحد إحداث شي‌ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب و غير ذلك على الطرق الغير النافذة المسمّاة بالمرفوعة و الرافعة و في العرف الحاضر بالدريبة إلّا بإذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أو لم يكن. و كما لا يجوز إحداث شي‌ء من ذلك لغير أربابها إلّا بإذنهم كذلك لا يجوز لبعضهم إلّا بإذن شركائه فيها. و لو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على‌ إحداث شي‌ء من ذلك صحّ و لزم؛ سواء كان مع العوض أو بلا عوض. و يأتي في كتاب إحياء الموات بعض المسائل المتعلّقة بالطرق إن شاء اللَّه تعالى‌.

[ (مسألة 26): لا يجوز لأحد أن يبني بناءً، أو يضع جذوع سقفه على‌ حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه‌]

(مسألة 26): لا يجوز لأحد أن يبني بناءً، أو يضع جذوع سقفه على‌ حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه. و إذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته و إن استحبّ له استحباباً مؤكّداً من جهة ما ورد من التأكيد و الحثّ الأكيد في قضاء حوائج الإخوان و لا سيّما الجيران. و لو بنى‌ أو وضع الجذوع بإذنه و رضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع. و أمّا إذا كان مجرّد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع قطعاً، و أمّا بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع الأرش و عدمه أم لا مع استحقاق الأُجرة و عدمه؟ وجوه و أقوال، و المسألة في غاية الإشكال، فلا يترك (1) الاحتياط بالتصالح و التراضي بينهما و لو بالإبقاء مع الأُجرة أو الهدم مع الأرش.

[ (مسألة 27): لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد]

(مسألة 27): لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلّا بإذن شريكه، أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك. بل الظاهر أنّ مثل هذه الأُمور اليسيرة لا يحتاج إلى‌ إحراز الإذن و الرضا كما جرت به السيرة، نعم إذا صرّح بالمنع و أظهر الكراهة لم يجز.

______________________________
(1) جواز الرجوع بلا أرش هو الأقرب، لكن لا يترك الاحتياط المذكور.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست